صفحة جزء
قوله ( وإن أسلمت الكتابية ، أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول : انفسخ النكاح ) بلا نزاع . [ ص: 211 ] ( فإن كانت هي المسلمة : فلا مهر لها ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . منهم الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . والخلاصة والوجيز ، وغيرهم . قال الزركشي : قطع بهذا جمهور الأصحاب . ونص عليه . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وعنه : لها نصف المهر . اختاره أبو بكر . قلت : وهو أولى . وأطلقهما في تجريد العناية . قال الزركشي : وحكى أبو محمد رواية : بأن لها نصف المهر . وأنها اختيار أبي بكر ، نظرا إلى أن الفرقة جاءت من قبل الزوج بتأخره عن الإسلام . والمنقول في رواية الأثرم التوقف . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية