قوله ( وإن
أسلمت الكتابية ، أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول : انفسخ النكاح ) بلا نزاع .
[ ص: 211 ] ( فإن كانت هي المسلمة : فلا مهر لها ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . والخلاصة والوجيز ، وغيرهم . قال
الزركشي : قطع بهذا جمهور الأصحاب . ونص عليه . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لها نصف المهر . اختاره
أبو بكر .
قلت : وهو أولى . وأطلقهما في تجريد العناية . قال
الزركشي : وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد رواية : بأن لها نصف المهر . وأنها اختيار
أبي بكر ، نظرا إلى أن الفرقة جاءت من قبل الزوج بتأخره عن الإسلام . والمنقول في رواية الأثرم التوقف . انتهى .