قوله ( مرتبا قلت أو كثرت ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جمهور الأصحاب ، وهو من المفردات .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب
الترتيب . قال في المبهج : الترتيب مستحب واختاره في الفائق . قال
ابن رجب في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وجزم به بعض الأصحاب ومال إلى ذلك . وقال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لشدة ورعه يأخذ من هذه المسائل المختلف فيها بالاحتياط ، وإلا فأجاب سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة فائتة في الذمة : لا يكاد يقوم عليه دليل قوي . قال : وقد أخبرني بعض أعيان شيوخنا الحنبليين : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ، وسأله عما يقوله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في هذه المسائل : أيها أرجح ؟ قال : ففهمت منه أنه أشار إلى رجحان ما يقوله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . انتهى .
وقيل : يجب الترتيب في خمس صلوات فقط . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا في موضع . قال في الفروع : ويتوجه احتمال يجب الترتيب . ولا يعتبر للصحة . وله نظائر .
فائدة :
لو كثرت الفرائض الفوائت ، فالأولى ترك سننها . . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب الفروع ، وغيرهما . واستثنى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد سنة الفجر . وقال : لا يهملها . وقال في الوتر : إن شاء قضاه ، وإن شاء فلا . ونقل
مهنا : يقضي سنة
[ ص: 444 ] الفجر والوتر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : لأنه عنده دونها . وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : أنه يقضي السنن . قال بعد رواية
مهنا المذكورة وغيره المذهب : أنه يقضي الوتر كما يقضي غيره من الرواتب نص عليه . قال في الفروع : وظاهر هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنه لا يقضي الوتر في رواية خاصة . ونقل
ابن هانئ : لا يتطوع وعليه صلاة متقدمة إلا الوتر . فإنه يوتر . وقال في الفصول : يقضي سنة الفجر رواية واحدة . وفي بقية الرواتب من النوافل : روايتان . نص على الوتر لا يقضي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقضي انتهى .
وأما
انعقاد النفل المطلق إذا كان عليه فوائت : فالصحيح من المذهب والروايتين : أنه لا ينعقد ، لتحريمه إذن كأوقات النهي . . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره . وذكر غيره الخلاف في الجواز ، وأن على المنع لا يصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وكذا يتخرج في النفل المبتدأ بعد الإقامة ، أو عند ضيق وقت الفوات ، مع علمه بذلك وتحريمه . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينعقد النفل المطلق . وهما وجهان مطلقان في
ابن تميم وغيره ويأتي قريبا من ذلك في صلاة الجماعة عند قوله " فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة "