الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=1421_1419_1423ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور ) . هذا المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . [ ص: 443 ] واختاره الشيخ تقي الدين . وقيل : لا يجب القضاء على الفور مطلقا . وقيل : يجب على الفور في خمس صلوات فقط واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه واختار الشيخ تقي الدين : أن nindex.php?page=treesubj&link=2527_1418تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها . ولا تصح منه ، بل يكثر من التطوع . وكذا الصوم . قال ابن رجب في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ووقع في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين : أنه لا يجزئ فعلها إذا تركها عمدا . منهم الجوزجاني ، وأبو محمد البربهاري ، nindex.php?page=showalam&ids=12998وابن بطة .
تنبيه : قوله ( لزمه قضاؤها على الفور ) مقيد بما إذا لم nindex.php?page=treesubj&link=1421_1419يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجها . فإن تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية نص عليه