قوله ( وإن
قال : أسلمنا معا ، فنحن على النكاح . وأنكرته : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والفروع ، وشرح
ابن منجا ، والقواعد الفقهية . وظاهر المغني ، والشرح : إطلاق الخلاف . أحدهما : القول قولها . وهو المذهب ; لأن الظاهر معها . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال في الخلاصة : فالقول قولها على الأصح . وقدمه في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والحاوي الصغير ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
قلت : وهو الصواب . والثاني : القول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . جزم به في الوجيز .