[ ص: 213 ] قوله ( وإن
أسلم أحدهما قبل الدخول : وقف الأمر على انقضاء العدة ) . وهو للمذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال
الزركشي : هذا المشهور من الروايات . قال
أبو بكر : رواه عنه نحو من خمسين رجلا . والمختار لعامة الأصحاب :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخان وغير واحد . قال في الرعاية الكبرى : هذا أظهر وأولى . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والحاوي ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما ، كما قبل الدخول . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وصاحبه
أبو بكر . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : رواية ثالثة : الوقف بإسلام الكتابية ، والانفساخ بغيرها : قال
الزركشي :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية رابعة بالوقف ، وقال : أحب إلي الوقف عندها . واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ، ما لم تنكح غيره . والأمر إليها . ولا حكم له عليها . ولا حق لها عليه . كذا لو أسلم قبلها . وليس له حبسها . وأنها
متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار . انتهى .
قوله مفرعا على المذهب ( فإن
أسلم الثاني قبل انقضائها : فهما على نكاحهما ، وإلا تبينا أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وتقدم اختيار
الشيخ تقي الدين رحمه الله
[ ص: 214 ] تنبيه :
مفهوم قوله " وقف الأمر على انقضاء العدة " أنه
ليس له عليها سبيل بعد انقضائها . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وتقدم اختيار
الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال
الزركشي ، وقيل : عنه ما يدل على رواية . وهي الأخذ بظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=437زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنها ترد له ، ولو بعد العدة . قوله ( فعلى هذا ) يعني : على القول بأن الأمر يقف على انقضاء العدة .