صفحة جزء
( لو وطئها في عدتها ولم يسلم الثاني : فعليه المهر وإن أسلم فلا شيء لها ) . بلا نزاع على هذا البناء . وقوله ( وإذا أسلمت قبله ، فلها نفقة العدة . وإن كان هو المسلم فلا نفقة لها ) . هذا المذهب مطلقا . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والعمدة ، والوجيز ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : لها النفقة إن أسلمت بعده في العدة . وأطلقهما في الرعاية الصغرى . وقال في الرعاية الكبرى : وإن أسلمت بعده في العدة ، وهي غير كتابية : فهل لها النفقة فيما بين إسلامهما ؟ على وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية