قوله ( وإن
اختلفا في السابق منهما فالقول قولها ، في أحد الوجهين ) .
[ ص: 215 ] وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
والوجه الثاني : القول قوله . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب فوائد . إحداها : لو اتفقا على أنها أسلمت بعده وقالت : أسلمت في العدة . وقال : بل بعدها كان القول قولها . الثانية : لو لاعن ثم أسلم : صح لعانه . وإلا فسد . ففي الحد إذن وجهان في الترغيب . واقتصر عليه في الفروع ، وقال : هما فيمن ظن صحة نكاحه فلاعن ، ثم بان فساده . الثالثة : قوله ( وإن
ارتد أحد الزوجين قبل الدخول : انفسخ النكاح . ولا مهر لها إن كانت هي المرتدة ، وإن كان هو المرتد : فلها نصف المهر ) بلا نزاع . لكن لو ارتدا ، فهل يتنصف المهر ، أو يسقط ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والحاوي الصغير ،
والزركشي . وظاهر كلامه في المنور : أنه يسقط . وقال في الرعاية الكبرى :
وإن كفرا أو أحدهما قبل الدخول : بطل العقد . وإن سبقها وحده ، أو كفر وحده : فلها نصف المهر ، و إلا يسقط . وقيل : إن كفرا معا وجب . وقيل : فيه وجهان . فقدم السقوط . كذا قدم في الرعاية الصغرى . وجزم به في الوجيز . وصححه في تصحيح المحرر .
[ ص: 216 ] قال
الزركشي في شرح الوجيز : والأظهر التنصيف .