قوله ( وإن
كانت الردة بعد الدخول : فهل تتعجل الفرقة ، أو تقف على انقضاء العدة ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والهادي ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والحاوي الصغير ، والبلغة ، وتجريد العناية . إحداهما : تقف على انقضاء العدة . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقال
الزركشي في شرح الوجيز : وهو المذهب . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قال
ابن منجا : هذا المذهب ، ومال إليه
الشارح . وهو الصحيح . والثاني : تتعجل الفرقة . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والزبدة ، وإدراك الغاية . واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله هنا مثل اختياره فيما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول . كما تقدم قريبا . قوله ( فإن
كان هو المرتد فلها نفقة العدة ) . هذا مبني على القول بأن النكاح يقف على انقضاء العدة . قاله في المحرر ، وغيره .
فائدة :
لو
وطئها ، أو طلقها وقلنا : لا تتعجل الفرقة ففي وجوب المهر ووقوع الطلاق خلاف . ذكره في الانتصار .
قلت : جزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح بوجوب المهر ، إذا لم يسلما حتى انقضت العدة .