قوله ( وإن
انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه : فهو كردته ) .
[ ص: 217 ] إن
انتقل الزوجان . أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه ، أو تمجس كتابي تحته كتابية : فكالردة . بلا نزاع .
وإن تمجست المرأة تحت كتابي ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه كالردة أيضا وهو أحد الوجهين . جزم به في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والمنور وهو الصواب ; لأنها لا تقر عليه ، وإن كانت تباح للكتابي . على الصحيح . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقيل : النكاح بحاله . جزم به في الوجيز . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع
قلت : قد تقدم في باب المحرمات في النكاح : أن
الكتابي يجوز له نكاح المجوسية . على الصحيح من المذهب . وهذا في معناه .