صفحة جزء
قوله ( وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه : فهو كردته ) . [ ص: 217 ] إن انتقل الزوجان . أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه ، أو تمجس كتابي تحته كتابية : فكالردة . بلا نزاع . وإن تمجست المرأة تحت كتابي ، فظاهر كلام المصنف : أنه كالردة أيضا وهو أحد الوجهين . جزم به في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والمنور وهو الصواب ; لأنها لا تقر عليه ، وإن كانت تباح للكتابي . على الصحيح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقيل : النكاح بحاله . جزم به في الوجيز . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع قلت : قد تقدم في باب المحرمات في النكاح : أن الكتابي يجوز له نكاح المجوسية . على الصحيح من المذهب . وهذا في معناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية