قوله ( وإن
أسلم كافر ، وتحته أكثر من أربع نسوة ، فأسلمن معه : اختار منهن أربعا . وفارق سائرهن ) . إن كان مكلفا اختار . وإن كان صغيرا : لم يصح اختياره . والصحيح من المذهب : لا يختار له الولي . ويقف الأمر حتى يبلغ . قاله الأصحاب ; لأنه راجع إلى الشهوة والإرادة . واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله : أن وليه يقوم مقامه في التعيين ، وضعف الوقف . وخرج بعض الأصحاب صحة اختيار الأب منهن وفسخه ، على صحة طلاقه عليه . قال في الرعاية الكبرى ،
قلت : فإن قلنا : يصح طلاق والده عليه . صح اختياره له ، وإلا فلا .
[ ص: 218 ] فعلى المذهب : يوقف الأمر حتى يبلغ فيختار . على الصحيح . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع وجزم به في المغني ، والشرح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : يوقف الأمر حتى يبلغ عشر سنين ، فيختار . وأطلقهما في المستوعب ، والرعاية الكبرى . وقال :
قلت : إن صح إسلامه بنفسه ، صح اختياره وإلا فلا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يوقف الأمر حتى يراهق ، ويبلغ أربع عشر سنة فيختار .