فوائد :
إحداها : لو
أسلم معه البعض دون البعض ، ولسن بكتابيات : لم يخير في غير مسلمة . وله إمساك من شاء عاجلا ، وتأخيره حتى يسلم من بقي ، أو تفرغ عدتهن . هذا المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته ، والفروع ، وغيرهما . وقيل : متى نقص الكوافر عن أربع : لزمه تعجيله بقدر النقص .
[ ص: 224 ] وإذا
عجل اختيار أربع قد أسلمن ، فعدة البواقي إن لم يسلمن : من وقت إسلامه . كذا إن أسلمن على الصحيح . قدمه في الرعايتين ، والزبدة . وصححه في تصحيح المحرر ، والنظم ، وغيرهما وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . وقيل : تعتد من وقت اختياره . قال في الرعايتين : وهو أولى . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع . وإذا
انقضت عدة البواقي ، ولم يسلم إلا أربع أو أقل : فقد لزم نكاحهن . ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة : صح إن تقدمه إسلام أربع سواها . وإلا لم يصح بحال . وهذا الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . وقيل : يوقف . فإن نكل بعد إسلام أربع سواها ثبت الفسخ فيها وإلا بطل . الثانية : لو
أسلمت المرأة ، ولها زوجان أو أكثر ، تزوجاها في عقد واحد : لم يكن لها تختار أحدهما . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي محل وفاق . الثالثة : قوله ( وإن كان دخل بالأم : فسد نكاحهما ) . بلا نزاع لكن المهر يكون للأم . قاله في الترغيب وغيره . وجزم به في الفروع .