قوله ( وإن
أسلم وتحته إماء ، فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن يحل والإماء : فله الاختيار منهن ، وإلا فسد نكاحهن ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الفروع ، وغيره .
[ ص: 225 ] وقال
أبو بكر : إن
كان قد دخل بهن ثم أسلم ، ثم أسلمن في عدتهن : لا يجوز له الاختيار هنا ، بل يبن بمجرد إسلامه . ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره .