قوله ( وإن
أسلم وهو موسر ، فلم يسلمن حتى أعسر : فله الاختيار منهن ) . قطع به الأصحاب . وقال في الفروع : اختار إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن ، وإلا فسد . وإن تنجزت الفرقة : اعتبر عدم الطول ، وخوف العنت وقت إسلامه . قاله في الترغيب .
تنبيه :
مفهوم قوله ( وإن
عتقت ، ثم أسلمت ، ثم أسلمن : لم يكن له الاختيار من البواقي ) . أنها لو عتقت ثم أسلمت بحد إسلامهن : كان له الاختيار . وهو أحد الوجهين . والوجه الثاني : ليس له الاختيار ، بل تتعين الأولى إن كانت تعفه . وهو المذهب . قدمه في الفروع وجزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم .