صفحة جزء
تنبيه :

قوله ( وإن أسلم وتحته حرة وإماء . فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن ، أو بعدهن : انفسخ نكاحهن ) . وتعينت الحرة إن كانت تعفه . هذا مقيد بما إذا لم تعتق الإماء ، ثم يسلمن في العدة . فأما إن عتقن ، ثم أسلمن في العدة : فإن حكمهن كالحرائر .

التالي السابق


الخدمات العلمية