صفحة جزء
فائدة :

قوله ( وإن أسلم عبد وتحته إماء ، فأسلمن معه ثم عتق : فله أن يختار منهن ) . [ ص: 226 ] هذا صحيح . لكن لو أسلم وتحته أربع إماء ، فأسلمت ثنتان . ثم عتقن ، فأسلمت الثنتان الباقيتان كان له أن يختار من الجميع أيضا . على أحد الوجهين . وجزم به في الرعاية . والوجه الثاني : يتعين الأولتان . وأطلقهما في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية