قوله ( وإن
أسلم وعتق ، ثم أسلمن : فحكمه حكم الحر لا يجوز له أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه ) . بلا نزاع أعلمه .
فائدة :
لو
كان تحته أحرار ، فأسلم وأسلمن معه : لم يكن للحرة خيار الفسخ . على الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : هذا قياس المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع : هو كالعيب الحادث .