قوله ( وإذا
دفع أجنبية ، فأذهب عذرتها : فعليه أرش بكارتها ) هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح . وقال : هو القياس ، لولا ما روي عن الصحابة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ( يجب مهر المثل ) وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وأطلقهما في المحرر .
[ ص: 310 ] قوله ( وإن
فعل ذلك الزوج ، ثم طلق قبل الدخول : لم يكن عليه إلا نصف المسمى ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وخرج وجوب المهر كاملا من الرواية التي قال بها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قبل . قال في الرعاية ،
قلت : ويحتمل وجوبه .