[ ص: 318 ] قوله ( والإجابة إليها واجبة ) . هذا المذهب مطلقا بشروطه . وعليه جماهير الأصحاب . ونصروه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا خلاف في وجوب
الإجابة إلى الوليمة . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال في الإفصاح : ويجب في الأشهر
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . وقيل : الإجابة فرض كفاية . وقيل : مستحبة . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن
دعاه من يثق به ، فالإجابة أفضل من عدمها . وقدم في الترغيب :
لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الفروع في باب أدب القاضي . وذكره في الرعاية هناك قولا . قوله ( إذا عينه الداعي المسلم ) مقيد بما إذا لم يحرم هجره . فإن حرم هجره : لم يجبه ولا كرامة . ومقيد أيضا بما إذا لم يكن كسبه خبيثا . فإن كان كسبه خبيثا : لم يجبه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : بلى . ومنع
ابن الجوزي في المنهاج من
إجابة ظالم وفاسق ومبتدع ، ومفاخر بها ، أو فيها ، ومبتدع يتكلم ببدعته إلا لراد عليه . وكذا إن كان فيها مضحك بفحش أو كذب كثير فيهن ، وإلا أبيح إذا كان قليلا . وقيل : يشترط أن لا يخص بها الأغنياء ، وأن لا يخاف المدعو الداعي ، ولا يرجوه ، وأن لا يكون في المحل من يكرهه المدعو ، أو يكره هو المدعو .
[ ص: 319 ] قال في الترغيب ، والبلغة : إن
علم حضور الأراذل ، ومن مجالستهم تزري بمثله : لم تجب إجابته . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، عن هذا القول : لم أره لغيره من أصحابنا قال : وقد أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله الوجوب . واشترط الحل ، وعدم المنكر . فأما هذا الشرط : فلا أصل له كما أن مخالطة هؤلاء في صفوف الصلاة لا تسقط الجماعة . وفي الجنازة : لا تسقط حق الحضور . فكذلك هاهنا . وهذه شبهة
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة . هو نوع من التكبر ، فلا يلتفت إليه . نعم ، إن كانوا يتكلمون بكلام محرم : فقد اشتملت الدعوة على محرم . وإن كان مكروها : فقد اشتملت على مكروه . وأما إن كانوا فساقا ، لكن لا يأتون بمحرم ولا مكروه ، لهيبته في المجلس : فيتوجه أن يحضر ، إذا لم يكونوا من يهجرون ، مثل المستترين . أما إن كان في المجلس من يهجر : ففيه نظر . والأشبه : جواز الإجابة ، لا وجوبها . انتهى .