[ ص: 324 ] فوائد جمة في آداب الأكل والشرب وما يتعلق بهما
كره رحمه الله ، أن الإمام أحمد . نص عليه . وأطلق في المستوعب ، وغيره : الكراهة إلا من عادته السماحة . وكره يتعمد القوم حين وضع الطعام أن يفجأهم ، وإن فجأهم بلا تعمد : أكل رحمه الله الإمام أحمد . وقال : ليس فيه بركة . وكره الخبز الكبار في رواية الإمام أحمد مهنا : وضعه تحت القصعة لاستعماله له . وقال الآمدي : يحرم عليه ذلك . وأنه نص . وكرهه غيره ، وكرهه الأصحاب في الأولتين . وجزم به في المغني في الثانية . ذكر ذلك كله في الفروع في باب الأطعمة . ويحرم عليه أخذ شيء من الطعام من غير إذن ربه . فإن علم بقرينة رضا مالكه ، فقال في الترغيب : يكره . وقال في الفروع : يتوجه أنه يباح . وأنه يكره مع ظنه رضاه . وقال في الرعاية الكبرى : له الإمام أحمد وإلا فلا . ويأتي : أخذ ما علم رضى ربه به ، وإطعام الحاضرين معه ؟ وما يشابهه . ويأتي أيضا في كلام المصنف : تحريم هل له أن يلقم غيره ، وأن الأكل من غير إذن ولا قرينة إذن في الأكل . الدعاء إلى الوليمة . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ويغسل يديه قبل الطعام وبعده : يكره قبله . اختاره القاضي . قاله في الفروع . قال : وأطلق جماعة رواية الكراهة . [ ص: 325 ] قلت : قال في المستوعب وغيره : وعنه يكره اختاره القاضي . وقال وعنه ابن الجوزي في المذهب : يستحب . انتهى . غسل يديه بعد الطعام إذا كان له غمر
ولا يكره . نص عليه . وعليه الأصحاب . ويكره الغسل بطعام . ولا بأس بنخالة . نص عليه . قال بعضهم : يكره بدقيق حمص وعدس وباقلاء ونحوه . وقال في الآداب : ويتوجه تحريم غسله في الإناء الذي أكل فيه . كما هو ظاهر تعليل الغسل بمطعوم الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال المصنف ، والشارح : لما أمر الشارع عليه أفضل الصلاة والسلام المرأة أن تجعل مع الماء ملحا ، ثم تغسل به الدم عن حقيبته صلى الله عليه وسلم ، والملح طعام . ففي معناه ما يشبهه . انتهى . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : كلام أبي محمد يقتضي جواز غسلها بالمطعوم وهو خلاف المشهور . وجزم الناظم بجواز غسل يديه بالملح . وهو قول في الرعاية . وقال إسحاق : تعشيت مع أبي عبد الله مرة . فجعل يأكل ، وربما مسح يديه عند كل لقمة بالمنديل . ويتمضمض من شرب اللبن . ويلعق قبل الغسل أو المسح أصابعه ، أو يلعقها . ويعرض رب الطعام الماء لغسلهما . ويقدمه بقرب طعامه . ولا يعرض الطعام . ذكره في التبصرة ، وغيرها . واقتصر عليه في الفروع . ويسن أن . قال يصغر اللقمة . ويجيد المضغ . ويطيل البلع الشيخ تقي الدين رحمه الله : إلا أن يكون هناك ما هو أهم من الإطالة . وذكر بعض الأصحاب : استحباب تصغير الكسر . انتهى .
. [ ص: 326 ] وقال ولا يأكل لقمة حتى يبلع ما قبلها ابن أبي موسى ، وابن الجوزي : ولا يمد يده إلى أخرى ، حتى يبتلع الأولى . كذا قال في الترغيب ، وغيره . . ويبدأ بهما الأكبر والأعلم . جزم به في الرعاية الكبرى . وقدمه في الآداب الكبرى . وقال الناظم في آدابه : ويكره سبق القوم للأكل نهمة ولكن رب البيت إن شاء يبتدئ وإذا وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة : أعلمه بما بين يديه . وتستحب أكل معه ضرير . ويكره ترك التسمية والأكل بشماله ، إلا من ضرورة . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وذكره التسمية عليهما ، والأكل باليمين النووي في الشرب إجماعا . وقيل : يجبان . اختاره ابن أبي موسى . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ينبغي أن نقول بوجوب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها ; لأن النهي في كليهما . وقال ابن البنا ، قال بعض أصحابنا : : أكل الحلال . والرضا بما قسم الله . والتسمية على الطعام . والشكر لله عز وجل على ذلك وإن في الأكل أربع فرائض قال إذا ذكر : " بسم الله أوله وآخره " . وقال في الفروع ، قال الأصحاب : يقول " بسم الله " . وفي الخبر { نسي التسمية في أوله } . فليقل : بسم الله أوله وآخره
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لو زاد " الرحمن الرحيم " عند الأكل لكان حسنا . فإنه أكل بخلاف الذبح . فإنه قد قيل : لا يناسب ذلك . انتهى [ ص: 327 ] ويسمي المميز . ويسمي عمن لا عقل له ولا تمييز غيره . قاله بعضهم . إن شرع الحمد . وينبغي للمسمي : أن يجهر بها . قاله في الآداب . لينبه غيره عليها . عنه ، ويقول : ما ورد . وقيل : يجب الحمد . وقيل : ويحمد الله إذا فرغ . وقال ويحمد الشارب كل مرة السامري : يسمي الشارب عند كل ابتداء ، ويحمد عند كل قطع . قال في الآداب . وقد يقال مثله . وهو ظاهر ما روي عن في أكل كل لقمة رحمه الله . نقل الإمام أحمد ابن هانئ : أنه جعل عند كل لقمة : يسمي ويحمد . وقال : . ويسن أكل وحمد خير من أكل وصمت . مسح الصحفة ، وأكل ما تناثر . والأكل عند حضور رب الطعام وإذنه . ويكره بإصبع . لأنه مقت ، وبإصبعين ، لأنه كبر ، وبأربع وخمس ، لأنه شره . قال في الآداب : ولعل المراد ما يتناول عادة وعرفا بإصبع أو إصبعين . فإن العرف يقتضيه . ويسن أن ويأكل بثلاث أصابع مطلقا . على الصحيح من المذهب . قال جماعة من الأصحاب منهم القاضي ، يأكل مما يليه ، وابن عقيل وابن حمدان في الرعاية ، وغيرهم : إذا . وقال كان الطعام لونا أو نوعا واحدا الآمدي : لا بأس بأكله من غير ما يليه إذا كان وحده . قاله في الفروع . وقال في الآداب : نقل الآمدي عن ابن حامد ، أنه قال : إذا كان مع جماعة أكل مما يليه . وإن كان وحده : فلا بأس أن تجول يده . انتهى .
قلت : وظاهر كلامهم : أن الفاكهة كغيرها . [ ص: 328 ] وكلام القاضي ومن تابعه محتمل الفرق . ويؤيده حديث عكراش بن ذؤيب رضي الله عنه . لكن فيه مقال . انتهى .
ويكره . قال الأكل من أعلى القصعة ، وأوسطها : وكذلك الكيل . وقال ابن عقيل ابن حامد : يسن أن . ويكره نفخ الطعام . على الصحيح من المذهب . زاد في الرعاية ، والآداب ، وغيرهما : والشراب . وقال في المستوعب : يخلع نعليه : منهي النفخ في الطعام والشراب والكتاب . وقال عنه الآمدي : لا يكره . قلت : وهو الصواب . إن كان ثم حاجة إلى الأكل حينئذ . ويكره النفخ في الطعام إذا كان حارا . قلت : عند عدم الحاجة . ويكره أكل الطعام الحار . وكذا يكره فعل ما يستقذره من غيره . قاله الكلام بما يستقذر ، أو بما يضحكهم ، أو يحزنهم في الغنية . وكره الشيخ عبد القادر رحمه الله الإمام أحمد . قال الأكل متكئا في الغنية : وعلى الطريق أيضا . ويكره أيضا الشيخ عبد القادر . قاله في المستوعب وغيره . [ ص: 329 ] ويسن أن الأكل مضطجعا ومنبطحا . قاله في الرعاية الكبرى ، وغيره . وذكر يجلس للأكل على رجله اليسرى ، وينصب اليمنى ، أو يتربع ابن البناء : أن . وإن تربع فلا بأس . انتهى . من آداب الأكل : أن يجلس مفترشا
وذكر في المستوعب ، من آداب الأكل : أن . كذا قال . ويكره يأكل مطمئنا . على الصحيح من المذهب . وقال عيب الطعام في الغنية : يحرم . ويكره قرانه في التمر مطلقا . على الصحيح من المذهب . قدمه الناظم في آدابه ، الشيخ عبد القادر وابن حمدان في آداب رعايتيه ، وابن مفلح في آدابه . وقيل : يكره مع شريك لم يأذن . قال في الرعاية : لا وحده ، ولا مع أهله ، ولا من أطعمهم ذلك . وأطلقهما ابن مفلح في الفروع . وقال أبو الفرج الشيرازي ، في كتابه أصول الفقه : لا يكره القران . وقال في الواضح : الأولى تركه . قال صاحب الترغيب ، ابن عقيل والشيخ تقي الدين رحمه الله : ومثله ما العادة جارية بتناوله وله أفراد . وكذا قال الناظم في آدابه . وهو الصواب . وله . والنهي قطع اللحم بالسكين لا يصح . قاله عنه رحمه الله . والسنة : أن يكون البطن أثلاثا : ثلثا للطعام ، وثلثا للشراب ، وثلثا للنفس . ويجوز الإمام أحمد . قاله في الترغيب . قال في الفروع : وهو مراد من أطلق . وقال في المستوعب ، وغيره : ولو أكله كثيرا بحيث لا يؤذيه لم يكن به بأس . وذكر الناظم : أنه لا بأس بالشبع ، وأنه يكره الإسراف . أكل كثيرا
[ ص: 330 ] وقال في الغنية : يكره . وكره الأكل كثيرا مع خوف تخمة الشيخ تقي الدين أكله حتى يتخم . وحرمه أيضا . قلت : وهو الصواب . وحرم أيضا : الإسراف . وهو مجاوزة الحد . ويأتي في الأطعمة كراهة . ولا إدمان أكل اللحم . وليس من السنة يقلل من الأكل بحيث يضره ذلك . ولا يكره ترك أكل الطيبات . على الصحيح من المذهب . ونقله الجماعة ، وعليه أكثر الأصحاب . الشرب قائما : يكره . وجزم به في الإرشاد . واختاره وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال صاحب الفروع : وظاهر كلامهم : لا يكره . ويتوجه أنه كالشرب . وقاله أكله قائما الشيخ تقي الدين رحمه الله . قلت : إن قلنا : إن الكراهة في الشرب قائما لما يحصل له من الضرر ، ولم يحصل مثل ذلك في الأكل : امتنع الإلحاق . وكره رحمه الله الإمام أحمد . ويكره أيضا الشرب من فم السقاء ، واختناث الأسقية ، وهو قلبها . وقال في المستوعب : ولا الشرب من ثلمة الإناء ، ويشرب مما يليها . وظاهر كلام الأصحاب : أنهما سواء . وحمله في الآداب على أن العروة متصلة برأس الإناء . وإذا شرب ناول الإناء الأيمن . وقال في الترغيب : وكذا غسل يده . يشرب محاذيا العروة
[ ص: 331 ] وقال ابن أبي المجد : وكذا في رش ماء الورد . وقال في الفروع : وما جرت العادة به ، كإطعام سائل ، وسنور ، وتلقيم ، وتقديم : يحتمل كلامه وجهين . قال : وجوازه أظهر . وقال في آدابه : الأولى جوازه . وقال في الرعاية الكبرى : ولا يلقم جليسه ، ولا يفسح له إلا بإذن رب الطعام . وقال : يكره أن يلقم من حضر معه ، لأنه يأكل [ ويتلف بأكله ] على ملك صاحبه على وجه الإباحة . وقال بعض الأصحاب : من الآداب أن لا يلقم أحدا يأكل معه إلا بإذن مالك الطعام . قال في الآداب : وهذا يدل على جواز ذلك ، عملا بالعادة والعرف في ذلك لكن الأدب والأولى : الكف عن ذلك ، لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح . وفي معنى ذلك : تقديم بعض الضيفان ما لديه ، ونقله إلى البعض الآخر . لكن لا ينبغي لفاعل ذلك أن يسقط حق جليسه من ذلك . والقرينة تقوم مقام الإذن في ذلك . وتقدم كلامه في الفروع . وقال في الفنون : كنت أقول : لا يجوز للقوم أن يقدم بعضهم لبعض ، ولا لسنور ، حتى وجدت في صحيح الشيخ عبد القادر حديث البخاري في الدباء . انتهى . أنس
ويسن أن . يغض طرفه عن جليسه
قال : من الآداب : أن لا الشيخ عبد القادر . انتهى . يكثر النظر إلى وجوه الآكلين
[ ص: 332 ] ويسن أن . قال في الرعاية الكبرى ، والآداب : يؤثر على نفسه ، ومع الفقراء بالإيثار ، ومع الإخوان بالانبساط ، ومع العلماء بالتعلم . وقال ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة : الإمام أحمد . انتهى . يأكل بالسرور مع الإخوان ، وبالإيثار مع الفقراء ، وبالمروءة مع أبناء الدنيا
ويسن أن . وقال في المستوعب : روي عن يخلل أسنانه إن علق بها شيء " ترك الخلال يوهن الأسنان " . وذكره بعضهم مرفوعا . قال الناظم : ويلقي ما أخرجه الخلال ، ولا يبتلعه ، للخبر . ويسن ابن عمر . فإن تنفس فيه كره . ولا الشرب ثلاثا . ويتنفس دون الإناء ثلاثا . فإنه مضر ، ما لم يكن عادة . ويسن أن يشرب في أثناء الطعام . وإن لم يجلسه أطعمه . ويسن يجلس غلامه معه على الطعام . ويكره لمن أكل مع الجماعة أن لا يرفع يده قبلهم ، ما لم توجد قرينة . على الصحيح من المذهب . وقال مدح طعامه وتقويمه في الغنية : يحرم عليه ذلك . وقال الشيخ عبد القادر الآمدي : السنة أن ، ولا غيرها . يأكل بيده ، ولا يأكل بملعقة : أكل بالمستحب . انتهى . ومن أكل بملعقة أو غيرها
وقال : ويستحب أن الشيخ عبد القادر . قال يبدأ بالملح ويختم به الشيخ تقي الدين رحمه الله : زاد الملح . ويكره . ولا إخراج شيء من فيه ، ورده في القصعة ، ولا يستبذله . ولا يمسح يده بالخبز . قاله يخلط طعاما بطعام . [ ص: 333 ] ويستحب لصاحب الطعام ، أن الشيخ عبد القادر . وقد كان يباسط الإخوان بالحديث الطيب ، والحكايات التي تليق بالحالة إذا كانوا منقبضين رحمه الله : الإمام أحمد . وذكر يباسط من يأكل معه ابن الجوزي : أن من آداب الأكل : أن . انتهى . لا يسكتوا على الطعام ، بل يتكلمون بالمعروف . ويتكلمون بحكايات الصالحين في الأطعمة
ولا يتصنع بالانقباض . وإذا : صرف وجهه عن الطعام ، وأخذه بيساره . قال : أخرج من فيه شيئا ليرمي به . انتهى . ويستحب تقديم الطعام إليهم . ويقدم ما حضر من غير تكلف . ولا يستأذنهم في التقديم
قال في الآداب : كذا قال . وقال ابن الجوزي أيضا : ولا فإنه دليل على الشره . وقال يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام الشيخ تقي الدين رحمه الله : . وقال إذا دعي إلى أكل : دخل إلى بيته ، فأكل ما يكسر نهمته قبل ذهابه ابن الجوزي : ومن آداب الأكل : أن . وكذا كل ما فيه عجم ، وثقل . وهو معنى كلام لا يجمع بين النوى والتمر ، في طبق واحد . ولا يجمعه في كفه ، بل يضعه من فيه على ظهر كفه الآمدي . وقال أبو بكر بن حماد : رأيت رحمه الله يأكل التمر ، ويأخذ النوى على ظهر إصبعيه السبابة والوسطى . ورأيته يكره أن يجعل النوى مع التمر في شيء واحد . الإمام أحمد . ولرب الطعام أن يخص بعض الضيفان بشيء طيب ، إذا لم يتأذ غيره ، لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته ، أو كان ثم حاجة . [ ص: 334 ] وظاهر كلام ويستحب للضيف أن يفضل شيئا رحمه الله ، الإمام أحمد والشيخ تقي الدين : أن الخبز لا يقبل ، ولا بأس بالمناهدة . نقل أبو داود : لا بأس أن . لم يزل الناس يفعلون هذا . قال في الفروع : ويتوجه رواية : لا يتصدق بلا إذن ونحوه . انتهى . يتناهد في الطعام ويتصدق منه
ومعنى " النهد " أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة ، ويدفعونه إلى رجل ينفق عليهم منه ، ويأكلون جميعا . وإن : فلا بأس . أكل بعضهم أكثر من بعض