[ ص: 324 ] فوائد جمة في آداب الأكل والشرب وما يتعلق بهما
كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، أن
يتعمد القوم حين وضع الطعام أن يفجأهم ، وإن فجأهم بلا تعمد : أكل . نص عليه . وأطلق في المستوعب ، وغيره : الكراهة إلا من عادته السماحة . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله
الخبز الكبار . وقال : ليس فيه بركة . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية
مهنا : وضعه تحت القصعة لاستعماله له . وقال
الآمدي : يحرم عليه ذلك . وأنه نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . وكرهه غيره ، وكرهه الأصحاب في الأولتين . وجزم به في المغني في الثانية . ذكر ذلك كله في الفروع في باب الأطعمة . ويحرم عليه أخذ شيء من الطعام من غير إذن ربه . فإن علم بقرينة رضا مالكه ، فقال في الترغيب : يكره . وقال في الفروع : يتوجه أنه يباح . وأنه يكره مع ظنه رضاه . وقال في الرعاية الكبرى : له
أخذ ما علم رضى ربه به ، وإطعام الحاضرين معه وإلا فلا . ويأتي :
هل له أن يلقم غيره ؟ وما يشابهه . ويأتي أيضا في كلام المصنف : تحريم
الأكل من غير إذن ولا قرينة ، وأن
الدعاء إلى الوليمة إذن في الأكل .
ويغسل يديه قبل الطعام وبعده . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره قبله . اختاره القاضي . قاله في الفروع . قال : وأطلق جماعة رواية الكراهة .
[ ص: 325 ] قلت : قال في المستوعب وغيره :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره اختاره القاضي . وقال
ابن الجوزي في المذهب : يستحب
غسل يديه بعد الطعام إذا كان له غمر . انتهى .
ولا يكره
غسله في الإناء الذي أكل فيه . نص عليه . وعليه الأصحاب . ويكره الغسل بطعام . ولا بأس بنخالة . نص عليه . قال بعضهم : يكره بدقيق حمص وعدس وباقلاء ونحوه . وقال في الآداب : ويتوجه تحريم
الغسل بمطعوم . كما هو ظاهر تعليل
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال المصنف ، والشارح : لما أمر الشارع عليه أفضل الصلاة والسلام المرأة أن تجعل مع الماء ملحا ، ثم تغسل به الدم عن حقيبته صلى الله عليه وسلم ، والملح طعام . ففي معناه ما يشبهه . انتهى . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : كلام
أبي محمد يقتضي جواز غسلها بالمطعوم وهو خلاف المشهور . وجزم الناظم بجواز غسل يديه بالملح . وهو قول في الرعاية . وقال
إسحاق : تعشيت مع
أبي عبد الله مرة . فجعل يأكل ، وربما مسح يديه عند كل لقمة بالمنديل . ويتمضمض من شرب اللبن . ويلعق قبل الغسل أو المسح أصابعه ، أو يلعقها . ويعرض رب الطعام الماء لغسلهما . ويقدمه بقرب طعامه . ولا يعرض الطعام . ذكره في التبصرة ، وغيرها . واقتصر عليه في الفروع . ويسن أن
يصغر اللقمة . ويجيد المضغ . ويطيل البلع . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : إلا أن يكون هناك ما هو أهم من الإطالة . وذكر بعض الأصحاب : استحباب تصغير الكسر . انتهى .
ولا يأكل لقمة حتى يبلع ما قبلها .
[ ص: 326 ] وقال
ابن أبي موسى ،
وابن الجوزي : ولا يمد يده إلى أخرى ، حتى يبتلع الأولى . كذا قال في الترغيب ، وغيره .
وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة . ويبدأ بهما الأكبر والأعلم . جزم به في الرعاية الكبرى . وقدمه في الآداب الكبرى . وقال الناظم في آدابه : ويكره سبق القوم للأكل نهمة ولكن رب البيت إن شاء يبتدئ وإذا
أكل معه ضرير : أعلمه بما بين يديه . وتستحب
التسمية عليهما ، والأكل باليمين . ويكره ترك التسمية والأكل بشماله ، إلا من ضرورة . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وذكره
النووي في الشرب إجماعا . وقيل : يجبان . اختاره
ابن أبي موسى . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ينبغي أن نقول بوجوب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها ; لأن النهي في كليهما . وقال
ابن البنا ، قال بعض أصحابنا :
في الأكل أربع فرائض : أكل الحلال . والرضا بما قسم الله . والتسمية على الطعام . والشكر لله عز وجل على ذلك وإن
نسي التسمية في أوله قال إذا ذكر : " بسم الله أوله وآخره " . وقال في الفروع ، قال الأصحاب : يقول " بسم الله " . وفي الخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24805فليقل : بسم الله أوله وآخره } .
قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لو زاد " الرحمن الرحيم " عند الأكل لكان حسنا . فإنه أكل بخلاف الذبح . فإنه قد قيل : لا يناسب ذلك . انتهى
[ ص: 327 ] ويسمي المميز . ويسمي عمن لا عقل له ولا تمييز غيره . قاله بعضهم . إن شرع الحمد
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . وينبغي للمسمي : أن يجهر بها . قاله في الآداب . لينبه غيره عليها .
ويحمد الله إذا فرغ ، ويقول : ما ورد . وقيل : يجب الحمد . وقيل :
ويحمد الشارب كل مرة . وقال
السامري : يسمي الشارب عند كل ابتداء ، ويحمد عند كل قطع . قال في الآداب . وقد يقال مثله
في أكل كل لقمة . وهو ظاهر ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . نقل
ابن هانئ : أنه جعل عند كل لقمة : يسمي ويحمد . وقال :
أكل وحمد خير من أكل وصمت . ويسن
مسح الصحفة ، وأكل ما تناثر .
والأكل عند حضور رب الطعام وإذنه .
ويأكل بثلاث أصابع . ويكره بإصبع . لأنه مقت ، وبإصبعين ، لأنه كبر ، وبأربع وخمس ، لأنه شره . قال في الآداب : ولعل المراد ما يتناول عادة وعرفا بإصبع أو إصبعين . فإن العرف يقتضيه . ويسن أن
يأكل مما يليه مطلقا . على الصحيح من المذهب . قال جماعة من الأصحاب منهم القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13371وابن عقيل ،
وابن حمدان في الرعاية ، وغيرهم : إذا
كان الطعام لونا أو نوعا واحدا . وقال
الآمدي : لا بأس بأكله من غير ما يليه إذا كان وحده . قاله في الفروع . وقال في الآداب : نقل
الآمدي عن
ابن حامد ، أنه قال : إذا كان مع جماعة أكل مما يليه . وإن كان وحده : فلا بأس أن تجول يده . انتهى .
قلت : وظاهر كلامهم : أن الفاكهة كغيرها .
[ ص: 328 ] وكلام القاضي ومن تابعه محتمل الفرق . ويؤيده حديث
عكراش بن ذؤيب رضي الله عنه . لكن فيه مقال . انتهى .
ويكره
الأكل من أعلى القصعة ، وأوسطها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل : وكذلك الكيل . وقال
ابن حامد : يسن أن
يخلع نعليه . ويكره نفخ الطعام . على الصحيح من المذهب . زاد في الرعاية ، والآداب ، وغيرهما : والشراب . وقال في المستوعب :
النفخ في الطعام والشراب والكتاب : منهي
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . وقال
الآمدي : لا يكره
النفخ في الطعام إذا كان حارا . قلت : وهو الصواب . إن كان ثم حاجة إلى الأكل حينئذ . ويكره
أكل الطعام الحار . قلت : عند عدم الحاجة . ويكره
فعل ما يستقذره من غيره . وكذا يكره
الكلام بما يستقذر ، أو بما يضحكهم ، أو يحزنهم . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر في الغنية . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله
الأكل متكئا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر في الغنية : وعلى الطريق أيضا . ويكره أيضا
الأكل مضطجعا ومنبطحا . قاله في المستوعب وغيره .
[ ص: 329 ] ويسن أن
يجلس للأكل على رجله اليسرى ، وينصب اليمنى ، أو يتربع . قاله في الرعاية الكبرى ، وغيره . وذكر
ابن البناء : أن
من آداب الأكل : أن يجلس مفترشا . وإن تربع فلا بأس . انتهى .
وذكر في المستوعب ، من آداب الأكل : أن
يأكل مطمئنا . كذا قال . ويكره
عيب الطعام . على الصحيح من المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر في الغنية : يحرم . ويكره قرانه في التمر مطلقا . على الصحيح من المذهب . قدمه الناظم في آدابه ،
وابن حمدان في آداب رعايتيه ،
وابن مفلح في آدابه . وقيل : يكره مع شريك لم يأذن . قال في الرعاية : لا وحده ، ولا مع أهله ، ولا من أطعمهم ذلك . وأطلقهما
ابن مفلح في الفروع . وقال
أبو الفرج الشيرازي ، في كتابه أصول الفقه : لا يكره القران . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل في الواضح : الأولى تركه . قال صاحب الترغيب ،
والشيخ تقي الدين رحمه الله : ومثله ما العادة جارية بتناوله وله أفراد . وكذا قال الناظم في آدابه . وهو الصواب . وله
قطع اللحم بالسكين . والنهي
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه لا يصح . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . والسنة : أن يكون البطن أثلاثا : ثلثا للطعام ، وثلثا للشراب ، وثلثا للنفس . ويجوز
أكله كثيرا بحيث لا يؤذيه . قاله في الترغيب . قال في الفروع : وهو مراد من أطلق . وقال في المستوعب ، وغيره : ولو
أكل كثيرا لم يكن به بأس . وذكر الناظم : أنه لا بأس بالشبع ، وأنه يكره الإسراف .
[ ص: 330 ] وقال في الغنية : يكره
الأكل كثيرا مع خوف تخمة . وكره
الشيخ تقي الدين أكله حتى يتخم . وحرمه أيضا . قلت : وهو الصواب . وحرم أيضا : الإسراف . وهو مجاوزة الحد . ويأتي في الأطعمة كراهة
إدمان أكل اللحم . ولا
يقلل من الأكل بحيث يضره ذلك . وليس من السنة
ترك أكل الطيبات . ولا يكره
الشرب قائما . على الصحيح من المذهب . ونقله الجماعة ، وعليه أكثر الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره . وجزم به في الإرشاد . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال صاحب الفروع : وظاهر كلامهم : لا يكره
أكله قائما . ويتوجه أنه كالشرب . وقاله
الشيخ تقي الدين رحمه الله . قلت : إن قلنا : إن الكراهة في الشرب قائما لما يحصل له من الضرر ، ولم يحصل مثل ذلك في الأكل : امتنع الإلحاق . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله
الشرب من فم السقاء ، واختناث الأسقية ، وهو قلبها . ويكره أيضا
الشرب من ثلمة الإناء . وقال في المستوعب : ولا
يشرب محاذيا العروة ، ويشرب مما يليها . وظاهر كلام الأصحاب : أنهما سواء . وحمله في الآداب على أن العروة متصلة برأس الإناء . وإذا شرب ناول الإناء الأيمن . وقال في الترغيب : وكذا غسل يده .
[ ص: 331 ] وقال
ابن أبي المجد : وكذا في رش ماء الورد . وقال في الفروع : وما جرت العادة به ، كإطعام سائل ، وسنور ، وتلقيم ، وتقديم : يحتمل كلامه وجهين . قال : وجوازه أظهر . وقال في آدابه : الأولى جوازه . وقال في الرعاية الكبرى : ولا يلقم جليسه ، ولا يفسح له إلا بإذن رب الطعام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر : يكره أن يلقم من حضر معه ، لأنه يأكل [ ويتلف بأكله ] على ملك صاحبه على وجه الإباحة . وقال بعض الأصحاب : من الآداب أن لا يلقم أحدا يأكل معه إلا بإذن مالك الطعام . قال في الآداب : وهذا يدل على جواز ذلك ، عملا بالعادة والعرف في ذلك لكن الأدب والأولى : الكف عن ذلك ، لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح . وفي معنى ذلك : تقديم بعض الضيفان ما لديه ، ونقله إلى البعض الآخر . لكن لا ينبغي لفاعل ذلك أن يسقط حق جليسه من ذلك . والقرينة تقوم مقام الإذن في ذلك . وتقدم كلامه في الفروع . وقال في الفنون : كنت أقول : لا يجوز للقوم أن يقدم بعضهم لبعض ، ولا لسنور ، حتى وجدت في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الدباء . انتهى .
ويسن أن
يغض طرفه عن جليسه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر : من الآداب : أن لا
يكثر النظر إلى وجوه الآكلين . انتهى .
[ ص: 332 ] ويسن أن
يؤثر على نفسه . قال في الرعاية الكبرى ، والآداب :
ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة ، ومع الفقراء بالإيثار ، ومع الإخوان بالانبساط ، ومع العلماء بالتعلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد :
يأكل بالسرور مع الإخوان ، وبالإيثار مع الفقراء ، وبالمروءة مع أبناء الدنيا . انتهى .
ويسن أن
يخلل أسنانه إن علق بها شيء . وقال في المستوعب : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " ترك الخلال يوهن الأسنان " . وذكره بعضهم مرفوعا . قال الناظم : ويلقي ما أخرجه الخلال ، ولا يبتلعه ، للخبر . ويسن
الشرب ثلاثا . ويتنفس دون الإناء ثلاثا . فإن تنفس فيه كره . ولا
يشرب في أثناء الطعام . فإنه مضر ، ما لم يكن عادة . ويسن أن
يجلس غلامه معه على الطعام . وإن لم يجلسه أطعمه . ويسن
لمن أكل مع الجماعة أن لا يرفع يده قبلهم ، ما لم توجد قرينة . ويكره
مدح طعامه وتقويمه . على الصحيح من المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر في الغنية : يحرم عليه ذلك . وقال
الآمدي : السنة أن
يأكل بيده ، ولا يأكل بملعقة ، ولا غيرها .
ومن أكل بملعقة أو غيرها : أكل بالمستحب . انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر : ويستحب أن
يبدأ بالملح ويختم به . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : زاد الملح . ويكره
إخراج شيء من فيه ، ورده في القصعة . ولا
يمسح يده بالخبز ، ولا يستبذله . ولا
يخلط طعاما بطعام . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر .
[ ص: 333 ] ويستحب لصاحب الطعام ، أن
يباسط الإخوان بالحديث الطيب ، والحكايات التي تليق بالحالة إذا كانوا منقبضين . وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله :
يباسط من يأكل معه . وذكر
ابن الجوزي : أن من آداب الأكل : أن
لا يسكتوا على الطعام ، بل يتكلمون بالمعروف . ويتكلمون بحكايات الصالحين في الأطعمة . انتهى .
ولا يتصنع بالانقباض . وإذا
أخرج من فيه شيئا ليرمي به : صرف وجهه عن الطعام ، وأخذه بيساره . قال :
ويستحب تقديم الطعام إليهم . ويقدم ما حضر من غير تكلف . ولا يستأذنهم في التقديم . انتهى .
قال في الآداب : كذا قال . وقال
ابن الجوزي أيضا : ولا
يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام فإنه دليل على الشره . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله :
إذا دعي إلى أكل : دخل إلى بيته ، فأكل ما يكسر نهمته قبل ذهابه . وقال
ابن الجوزي : ومن آداب الأكل : أن
لا يجمع بين النوى والتمر ، في طبق واحد . ولا يجمعه في كفه ، بل يضعه من فيه على ظهر كفه . وكذا كل ما فيه عجم ، وثقل . وهو معنى كلام
الآمدي . وقال
أبو بكر بن حماد : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله يأكل التمر ، ويأخذ النوى على ظهر إصبعيه السبابة والوسطى . ورأيته يكره أن يجعل النوى مع التمر في شيء واحد .
ولرب الطعام أن يخص بعض الضيفان بشيء طيب ، إذا لم يتأذ غيره .
ويستحب للضيف أن يفضل شيئا ، لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته ، أو كان ثم حاجة .
[ ص: 334 ] وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ،
والشيخ تقي الدين : أن الخبز لا يقبل ، ولا بأس بالمناهدة . نقل
أبو داود : لا بأس أن
يتناهد في الطعام ويتصدق منه . لم يزل الناس يفعلون هذا . قال في الفروع : ويتوجه رواية : لا يتصدق بلا إذن ونحوه . انتهى .
ومعنى " النهد " أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة ، ويدفعونه إلى رجل ينفق عليهم منه ، ويأكلون جميعا . وإن
أكل بعضهم أكثر من بعض : فلا بأس .