[ ص: 337 ] قوله ( وإن
سترت الحيطان بستور لا صور فيها ، أو فيها صور غير الحيوان : فهل تباح ؟ على روايتين ) . مراده : إذا كانت غير حرير . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع .
إحداهما : يكره . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وجزم به في المغني ، والشرح في موضع ، والوجيز ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقدمه في البلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
والرواية الثانية : يحرم . وقال في الخلاصة : وإذا
حضر ، فرأى ستورا معلقة لا صور عليها ، فهل يجلس ؟ فيه روايتان . أصلهما : هل هو حرام ، أو مكروه ؟ تنبيهان
أحدهما : محل الخلاف : إذا لم تكن حاجة . فأما إن دعت الحاجة إليه من حر ، أو برد فلا بأس به . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . وهو واضح .
الثاني : ظاهر قوله " فهل يباح ؟ " أن الخلاف في الإباحة وعدمها . وليس الأمر كذلك . وإنما الخلاف في الكراهة والتحريم . فمراده بالإباحة : الجواز الذي هو ضد التحريم . فعلى القول بالتحريم : يكون وجود ذلك عذرا في ترك الإجابة . وعلى القول بالكراهة : يكون أيضا عذرا في تركها . على الصحيح من المذهب .
[ ص: 338 ] جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الرعاية . وقيل : لا يكون عذرا . وهو ظاهر كلامه في الخلاصة المتقدم .
قلت : وهو الصواب . والواجب لا يترك لذلك . وأطلقهما في الفروع . ونقل
ابن هانئ وغيره : كل ما كان فيه شيء من زي الأعاجم وشبهه . فلا يدخل . ونقل
ابن منصور : لا بأس أن لا يدخل . قال : لا كريحان منضد . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أن
النهي عن التشبه بالعجم للتحريم . ونقل
جعفر :
لا يشهد عرسا فيه طبل ، أو مخنث ، أو غناء ، أو تستر الحيطان . ويخرج لصورة على الجدار . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
والفضل : لا لصورة على ستر ، لم يستر به الجدر .