صفحة جزء
[ ص: 337 ] قوله ( وإن سترت الحيطان بستور لا صور فيها ، أو فيها صور غير الحيوان : فهل تباح ؟ على روايتين ) . مراده : إذا كانت غير حرير . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع .

إحداهما : يكره . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . واختاره المصنف . وجزم به في المغني ، والشرح في موضع ، والوجيز ، وشرح ابن رزين . وقدمه في البلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

والرواية الثانية : يحرم . وقال في الخلاصة : وإذا حضر ، فرأى ستورا معلقة لا صور عليها ، فهل يجلس ؟ فيه روايتان . أصلهما : هل هو حرام ، أو مكروه ؟ تنبيهان

أحدهما : محل الخلاف : إذا لم تكن حاجة . فأما إن دعت الحاجة إليه من حر ، أو برد فلا بأس به . ذكره المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وهو واضح .

الثاني : ظاهر قوله " فهل يباح ؟ " أن الخلاف في الإباحة وعدمها . وليس الأمر كذلك . وإنما الخلاف في الكراهة والتحريم . فمراده بالإباحة : الجواز الذي هو ضد التحريم . فعلى القول بالتحريم : يكون وجود ذلك عذرا في ترك الإجابة . وعلى القول بالكراهة : يكون أيضا عذرا في تركها . على الصحيح من المذهب . [ ص: 338 ] جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الرعاية . وقيل : لا يكون عذرا . وهو ظاهر كلامه في الخلاصة المتقدم .قلت : وهو الصواب . والواجب لا يترك لذلك . وأطلقهما في الفروع . ونقل ابن هانئ وغيره : كل ما كان فيه شيء من زي الأعاجم وشبهه . فلا يدخل . ونقل ابن منصور : لا بأس أن لا يدخل . قال : لا كريحان منضد . وذكر ابن عقيل : أن النهي عن التشبه بالعجم للتحريم . ونقل جعفر : لا يشهد عرسا فيه طبل ، أو مخنث ، أو غناء ، أو تستر الحيطان . ويخرج لصورة على الجدار . ونقل الأثرم ، والفضل : لا لصورة على ستر ، لم يستر به الجدر .

التالي السابق


الخدمات العلمية