الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : مذهبنا
لا يملك الطعام الذي قدم إليه ، بل يهلك بالأكل على ملك صاحبه .
قال في القاعدة السادسة والسبعين : أكل الضيف إباحة محضة . لا يحصل الملك به بحال . على المشهور عندنا . انتهى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني في مسألة
غير المأذون له : هل له الصدقة من قوته ؟
الضيف لا يملك الصدقة بما أذن له في أكله ؟ . وقال : إن
حلف لا يهبه ، فأضافه : لم يحنث . لأنه لم يملكه شيئا . وإنما أباحه الأكل . ولهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه . انتهى .
قلت : فيحرم عليه تصرفه فيه بدونه .
[ ص: 340 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر ،
والشيخ تقي الدين أيضا :
يأكل الضيف على ملك صاحب الطعام على وجه الإباحة . وليس ذلك بتمليك . انتهى .
قال في الآداب : مقتضى تعليله في المغني : التحريم .
قلت : والأمر كذلك . قال في الانتصار ، وغيره : لو
قدم لضيفانه طعاما : لم يجز لهم قسمته ; لأنه إباحة . نقله عنهم في الفروع في آخر الأطعمة . وقال في القواعد : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله رواية بإجزاء الطعام في الكفارات ، وتنزل على أحد قولين . وهما : أن الضيف يملك ما قدم إليه ، وإن كان ملكا خاصا بالنسبة إلى الأكل . وإما أن الكفارة لا يشترط فيها تمليك . انتهى .
وقال في الآداب : ووجهت رواية الجواز في مسألة صدقة غير المأذون له بأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه والإذن عرفا ، فجاز . كصدقة المرأة من بيت زوجها . قال : وهذا التعليل جار في مسألتي الضيف . انتهى .
وللشافعية فيها أربعة أقوال : يملكه بالأخذ ، أو بحصوله في الفم ، أو بالبلع ، أو لا يملكه بحال ، كمذهبنا .