قوله ( وإذا
انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر : لم تبطل صلاته ) وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير . منهم صاحب الهداية والمستوعب ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ونصراه ، والمحرر ،
وابن تميم . قال
الزركشي : هو المشهور والمختار للأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يبطل اختارها
الآجري . ويقتضيه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وأطلقهما في الرعايتين ، والفائق ، والحاويين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يبطل في المغلظة فقط . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجزم به في الرعاية الكبرى أيضا . وقدر
ابن أبي موسى العفو
بظهور العورة في الركوع فقط . وغيره أطلق .
تنبيه :
ظاهر قوله " إذا انكشف " أنه إذا انكشف من غير قصد ، وهو
[ ص: 457 ] محل الخلاف . أما لو كشف يسير من العورة قصدا فإنه يبطلها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وقدمه في الرعايتين . وقيل : لا يبطل وقدمه
ابن تميم في مختصره .
فائدتان
إحداهما قدر اليسير ما عد يسيرا عرفا ، على الصحيح من المذهب . وقال بعض الأصحاب :
اليسير من العورة ما كان قدر رأس الخنصر وجزم به في المبهج . قال
ابن تميم : ولا وجه له ، وهو كما قال .
الثانية :
كشف الكثير من العورة في الزمن القصير كالكشف اليسير في الزمن الطويل ، على ما تقدم على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح هنا ، وإن صححناه هناك . وقيل : إن احتاج عملا كثيرا في أخذها ، فوجهان . وأطلق في الرعايتين ، والحاويين : الخلاف في كشف اليسير من العورة . وجزم في الرعاية الصغرى ، والحاويين وقدمه في الكبرى : بالعفو عن الكشف الكثير في الزمن اليسير .