تنبيه :
مفهوم قوله ( وإن
امتنعت من السفر معه ، أو من المبيت عنده ، أو سافرت بغير إذنه : سقط حقها من القسم ) . أنه لا يسقط حقها من النفقة . وهو قول فيما إذا كان يطؤها . والصحيح من المذهب : سقوط حقها من النفقة أيضا . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في هذا الكتاب في أواخر الفصل الثاني من كتاب النفقات وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
والزركشي ، فيما إذا كانت قد سافرت بغير إذنه .
ويأتي هذا هناك إن شاء الله تعالى . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا في القسم ; لأنه بصدده . قوله ( وإن
سافرت لحاجتها بإذنه : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وشرح
ابن منجا ، ومسبوك الذهب .
أحدهما :
سقوط حقها من القسم والنفقة . وهو المذهب . صححه التصحيح ، وتصحيح المحرر . وجزم به في المنور ، ومنتخب
الأزجي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي في بعض النسخ . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف . وقدمه في المغني ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
والوجه الثاني :
لا يسقطان . وجزم به في الوجيز . ذكره في مكانين منه .
[ ص: 371 ]
وقيل : يسقط القسم وحده . وهو احتمال في المغني ، والشرح . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهن
الزركشي . وفي تجريد العناية . ويأتي في " كتاب النفقات " في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف "
هل تجب لها النفقة إذا سافرت لحاجتها بإذنه ، أم لا ؟ "