قوله :
( فصل في النشوز ) ( وهو معصيتها إياه فيما يجب له وعليها . وإذا
ظهر منها أمارات النشوز ، بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع ، أو تجيبه متبرمة متكرهة : وعظها ) . بلا نزاع في ذلك . قوله ( فإن أصرت : هجرها في المضجع ما شاء ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح . وقدمه في الفروع ، وغيره وجزم في التبصرة ، والغنية ، والمحرر : بأنه لا يهجرها في المضجع إلا ثلاثة أيام . قوله ( وفي الكلام : فيما دون ثلاثة أيام ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الواضح : يهجرها في الفراش فإن أضاف إليه الهجر في الكلام ودخوله وخروجه عليها : جاز .
تنبيه :
مفهوم قوله ( فإن أصرت : فله أن يضربها ضربا غير مبرح )
[ ص: 377 ] أنه لا يملك ضربها إلا بعد هجرها في الفراش ، وتركها من الكلام . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له ضربها أو لا . يعني : من حين نشوزها . قال
الزركشي : تقدير الآية الكريمة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد على الأول {
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن } فإن نشزن ف {
اهجروهن } فإن أصررن ف {
اضربوهن } وفيه تعسف . قال : ومقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028أبي البركات nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب : أن
الوعظ والهجران والضرب على ظهور أمارات النشوز على جهة الترتيب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : إذا بانت أماراته زجرها بالقول ، ثم هجرها في المضجع والكلام دون ثلاث ، ثم يضرب غير مبرح . قال
الزركشي : وهو ظاهر الآية . والواو وقعت للترتيب .
فائدتان :
إحداهما : قوله ( فله أن يضربها ضربا غير مبرح ) . قال الأصحاب : عشرة فأقل . قال في الانتصار : وضربها حسنة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله :
لا ينبغي سؤاله لم ضربها ؟ . [ ولا يتركه عن الصبي لإصلاحه له في القول الأول . وقياسهما : العبد ، والدابة ، والرعية ، والمتعلم ، فيما يظهر ] . قال في الترغيب ، وغيره ، الأولى : ترك السؤال إبقاء للمودة [ والأولى ] : أن يتركه عن الصبي لإصلاحه . انتهى .
فالضمير في " تركه " عائد إلى الضرب في كلامه السابق . ويدل عليه قوله بعده فيه " والأولى أن يتركه عن الصبي " .
[ ص: 378 ] وقد جعله بعضهم عائدا إلى السؤال عن سبب الضرب . وهو بعيد . والموقع له في ذلك ذكر الفروع فيه لكلام الترغيب وغيره ، عقب قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله " ولا ينبغي سؤاله [ لم ضربها ؟ ] . الثاني :
لا يملك الزوج تعزيرها في حق الله تعالى . قدمه في الفروع . نقل
مهنا :
هل يضربها على ترك زكاة ؟ قال : لا أدري . قال في الفروع : وفيه ضعف . لأنه نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه
يضربها على فرائض الله . قاله في الانتصار . وذكر غيره : أنه يملكه .
قلت : قطع في المغني ، والشرح ، وغيرهما : بجواز
تأديبها على ترك الفرائض فقالا : له تأديبها على ترك فرائض الله . وسأل
إسماعيل بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله
عما يجوز ضرب المرأة عليه ؟ فقال : على فرائض الله وقال في الرجل : له امرأة لا تصلي يضربها ضربا رفيقا غير مبرح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أخشى أنه
لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ، ولا تغتسل من الجنابة ، ولا تتعلم القرآن .