صفحة جزء
فائدة :

لو لبس عمامة منهيا عنها ، أو تكة ، وصلى فيها : صحت صلاته على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم . وقيل : لا تصح وجزم به في مسبوك الذهب ، والمذهب واختاره أبو بكر . قاله في القواعد . وعنه التوقف في التكة . ولو صلى وفي يده خاتم ذهب ، أو دملج ، أو في رجله خف حرير : لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب . وذكر ابن عقيل في التبصرة احتمالا في بطلانها بجميع ذلك ، إن كان رجلا . وقيل : تصح مع الكراهة . قال في الفروع : وهو ظاهر كلامه في المستوعب . وفيه نظر . وقال أبو بكر : إذا صلى وفي يده خاتم حديد أو صفر : أعاد صلاته .

فائدة :

لو لم يجد إلا ثوب حرير ، صلى فيه ، ولم يعد على الصحيح من المذهب . وقيل : يصلي ويعيد . قال المجد ، وتبعه في الحاوي الكبير : فأما الحرير إذا لم يجد غيره فيصلي فيه ولا يعيد . وخرج بعض أصحابنا الإعادة على الروايتين في الثوب النجس . قال : وهو وهم . لأن علة الفساد فيه التحريم . وقد زالت في هذه الحال إجماعا . فأشبه زوالها بالجهل والمرض . انتهى .

ولو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا لم يصل فيه ، قولا واحدا . وصلى عريانا . . قاله الأصحاب . فلو خالف وصلى لم تصح صلاته على الصحيح من المذهب لارتكاب النهي . وقيل تصح .

فائدة :

حكم النفل فيما تقدم حكم الفرض ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وقيل : يصح في النفل ، وإن لم [ ص: 459 ] نصححها في الفرض ، لأنه أخف . قال في الفروع : ونفله كفرضه كثوب نجس . وقيل : يصح . لأنه أخف . وذكر القاضي وجماعة : لا . وقال في الرعاية وقيل : من صلى نفلا في ثوب مغصوب ونحوه ، أو في موضع مغصوب ونحوه : صحت صلاته . ثم قال : قلت فإن كان معه ثوبان ، نجس وحرير ، ولا يجد غيرهما . فالحرير أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية