صفحة جزء
الرابعة : قال الأزجي في نهايته : يتفرع على قولنا " الخلع فسخ ، أو طلاق " مسألة ما إذا قال " خالعت يدك . أو رجلك على كذا " فقبلت . [ ص: 395 ]

فإن قلنا : الخلع فسخ لا يصح ذلك . وإن قلنا : هو طلاق صح . كما لو أضاف الطلاق إلى يدها ، أو رجلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية