الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ الخامسة ] : نقل الجراحي في حاشيته على الفروع أن ابن أبي المجد يوسف نقل عن شيخه الشيخ تقي الدين رحمه الله ، أنه قال : تصح الإقالة في الخلع وفي عوضه . كالبيع وثمنه ; لأنهما كهما في غالب أحكامهما من عدم تعليقهما ، واشتراط العوض ، والمجلس ، ونحو ذلك .

وقياسه الطلاق بعوض . وأنه إن أريد به أن تبطل البينونة ، أوالطلاق : ففيه نظر ظاهر . كما أنكره عليه فيه صاحب الفروع في غيره . وقال له في بعض مناظراته : إنك أخطأت في النقل عن شيخنا المذكور . وإن أريد بقاؤهما دون الفرض ، وأنه يرجع إلى الزوجة ، أو تبرأ منه . ولا تحل له إلا بعقد جديد : فمسلم ، كعتق على مال وعقد نكاح ، وصلح عن دم عمد على مال ونحوها . ولمن جهل خروج العوض ، أو البضع . وعنه : الخيار في الأول فقط في الأصح فيهما . إذ لا إقالة في الطلاق للخبر فيه . وقيس عليه نحوه . ويقبل قوله فيه بيمينه إن جهله مثله ; لأنه مال ، وإلا فلا . فهو حينئذ تبرع لها ، أو للسائل غيرها بالعوض المذكور . أو [ بنظيره ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية