قوله (
ولا يصح الخلع إلا بعوض . في أصح الروايتين ) . وكذا قال في المستوعب . وصححه في النظم ، وتجريد العناية . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وعامة أصحابه . منهم
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب والشيرازي قاله
الزركشي . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
والأخرى : يصح بغير عوض . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة . وجعله
الشيخ تقي الدين رحمه الله كعقد البيع حتى في الإقالة ، وأنه لا يجوز إذا كان فسخا بلا عوض إجماعا .
[ ص: 397 ] واختلف فيه كلامه في الانتصار . وظاهر كلام جماعة : جوازه . قاله في الفروع . قوله ( فإن
خالعها بغير عوض : لم يقع ، إلا أن يكون طلاقا . فيقع رجعيا ) . يعني : إلا أن ينوي بالخلع الطلاق . أو نقول : الخلع طلاق .
تنبيه :
فعلى الرواية الثانية التي هي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ومن تابعه لا بد من السؤال . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . فإنه قال : ولو خالعها على غير عوض ، كان خلعا ولا شيء له .
قال
الأصفهاني . مراده : ما إذا سألته . فأما إذا لم تسأله ، وقال لها " خالعتك " فإنه يكون كناية في الطلاق لا غير . انتهى .
قال
أبو بكر : لا خلاف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله : أن
الخلع ما كان من قبل النساء . فإذا كان من قبل الرجال : فلا نزاع في أنه طلاق يملك به الرجعة . ولا يكون فسخا . ويأتي بعد هذا ما يدل عليه .