قوله ( ولا يستحب أن
يأخذ منها أكثر مما أعطاها . فإن فعل : كره ، وصح ) .
هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال
الزركشي : هذا المنصوص ، والمختار ، لعامة الأصحاب . وصححه
الناظم وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقال
أبو بكر : لا يجوز ، ويرد الزيادة وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله .