فائدتان :
إحداهما : لو
أعطته عبدا مدبرا ، أو معلقا عتقه بصفة : وقع الطلاق . قاله في المغني ، والشرح ، وغيرهما . الثانية : لو بان مغصوبا أو حرا قال في الرعايتين ، والحاوي وغيرهم : أو مكاتبا لم تطلق كتعليقه على هروي ، فتعطيه مرويا . قاله في الفروع . وجزم به في المحرر .
وجزم به في المغني ، والشرح في موضع . وقدماه في آخر . وصححه في النظم ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقع الطلاق . وله قيمته . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : يلزمها قدر مهرها . وقيل : يبطل الخلع . قال في الرعاية الكبرى : ويحتمل أن تجب قيمة الحر كأنه عبد .
[ ص: 407 ] وقال
ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره : إن بان مكاتبا فله قيمته ، وإن بان حرا ، أو مغصوبا : لم تطلق . كقوله " هذا العبد " انتهى .
ويأتي نظيرها في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قريبا . فيما إذا قال " إن أعطيتيني هذا العبد فأنت طالق " . قوله ( وإن قال : إن أعطيتيني هذا العبد فأنت طالق ، فأعطته إياه : طلقت . وإن خرج معيبا ، فلا شيء له ) تغليبا للشرط . هذا المذهب نص عليه ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : له الرد وأخذ القيمة بالصفة سليما . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقال في المستوعب بعد أن قدم ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أنه إذا
خالعها على ثوب ، فخرج معيبا : أنه مخير بين أن يأخذ أرش العيب ، أو قيمة الثوب ويرده . فيكون في مسألتنا كذلك . انتهى .
وقال في الترغيب : في رجوعه بأرشه وجهان ، وأنه لو بان مستحق الدم فقتل : فأرش عيبه ، وقيل : قيمته نقله في الفروع .
قلت : قال في المستوعب : فإن خالعته على عبد ، فوجده مباح الدم بقصاص أو غيره ، فقتل : رجع عليها بأرش العيب . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وذكر
ابن البنا : أنه يرجع بقيمته . قوله ( وإن خرج مغصوبا : لم يقع الطلاق ) وكذا لو بان حرا وهذا المذهب ،
[ ص: 408 ]
جزم به الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقع وله قيمته ، وكذلك في التي قبلها . يعني فيما إذا قال " إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق " فأعطته عبدا مغصوبا . وجزم بهذه الرواية في الروضة ، وغيرها ، فقال : لو
خالعته على عبد فبان حرا أو مغصوبا أو بعضه : صح ورجع بقيمته ، أو قيمة ما خرج .