ومنها : لو تقوى على أداء عبادة بأكل محرم : صحت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : في
بئر حفر بمال غصب : لا يتوضأ منها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن لم يجد غيرها : لا أدري . ويأتي إذا
صلى على أرض غيره أو مصلاه في الباب الآتي بعد قوله " ولا تصح الصلاة في الموضع المغصوب " .