قوله ( وإن
طلقها في مرض موته ، وأوصى لها بأكثر من ميراثها : لم تستحق أكثر من ميراثها . وإن خالعها في مرضه ، أو حاباها : فهو من رأس المال ) . قد تقدم في أواخر باب الهبة " إذا عاوض المريض بثمن المثل للوارث وغيره " و " إذا حابى وارثه أو أجنبيا " فليعاود .