الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=11664_11663_11662وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا . فخالع بمهرها فما زاد : صح ) بلا نزاع ( وإن نقص من المهر : رجع على الوكيل بالنقص ) ويصح الخلع .
هذا المذهب ، وأحد الأقوال . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وصححه في الرعايتين ، وتجريد العناية . وجزم به في الوجيز . [ ص: 420 ]
وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوي الصغير . ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصا وبين رده وله الرجعة . وهذا الاحتمال nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب . وقيل : يجب مهر مثلها . وهو احتمال nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي أيضا . وقيل : لا يصح الخلع . وقدمه الناظم ، وصححه . وإليه ميل nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح . وهو ظاهر قول ابن حامد ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . وأطلق الأول والأخير في المحرر والشرح . وأطلق الأول ، والثالث ، والرابع في الفروع . والثاني لم يذكره فيه