قوله ( وإذا
وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا . فخالع بمهرها فما زاد : صح ) بلا نزاع ( وإن نقص من المهر : رجع على الوكيل بالنقص ) ويصح الخلع .
هذا المذهب ، وأحد الأقوال . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وصححه في الرعايتين ، وتجريد العناية . وجزم به في الوجيز .
[ ص: 420 ]
وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوي الصغير . ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصا وبين رده وله الرجعة . وهذا الاحتمال
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب . وقيل : يجب مهر مثلها . وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي أيضا . وقيل : لا يصح الخلع . وقدمه
الناظم ، وصححه . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وهو ظاهر قول
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . وأطلق الأول والأخير في المحرر والشرح . وأطلق الأول ، والثالث ، والرابع في الفروع . والثاني لم يذكره فيه