إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الخلع- الجزء رقم8
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كتاب الخلع

جزء التالي صفحة
السابق

فائدة :

لو خالع وكيله بلا مال : كان الخلع لغوا مطلقا . على الصحيح من المذهب . وقيل : يصح إن صح الخلع بلا عوض ، وإلا وقع رجعيا . وأما وكيلها : فيصح خلعه بلا عوض . قوله ( وإن عين له العوض فنقص منه : لم يصح الخلع عند ابن حامد ) . وهو المذهب . اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح . وصححه في الرعايتين ، والنظم . وقدمه في الخلاصة . وجزم به في المنور وقال أبو بكر : يصح ، ويرجع على الوكيل بالنقص . قال في الفائدة العشرين : هذا المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله . قال ابن منجا في شرحه : هذا أصح . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والحاوي الصغير ، والفروع .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث