الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
لو nindex.php?page=treesubj&link=11645_11636خالع وكيله بلا مال : كان الخلع لغوا مطلقا . على الصحيح من المذهب . وقيل : يصح إن صح الخلع بلا عوض ، وإلا وقع رجعيا . وأما وكيلها : فيصح خلعه بلا عوض . قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=11657عين له العوض فنقص منه : لم يصح الخلع عند ابن حامد ) . وهو المذهب . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، والشارح . وصححه في الرعايتين ، والنظم . وقدمه في الخلاصة . وجزم به في المنور وقال أبو بكر : يصح ، ويرجع على الوكيل بالنقص . قال في الفائدة العشرين : هذا المنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال ابن منجا في شرحه : هذا أصح . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والحاوي الصغير ، والفروع .