صفحة جزء
فائدة :

لو خالع وكيله بلا مال : كان الخلع لغوا مطلقا . على الصحيح من المذهب . وقيل : يصح إن صح الخلع بلا عوض ، وإلا وقع رجعيا . وأما وكيلها : فيصح خلعه بلا عوض . قوله ( وإن عين له العوض فنقص منه : لم يصح الخلع عند ابن حامد ) . وهو المذهب . اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح . وصححه في الرعايتين ، والنظم . وقدمه في الخلاصة . وجزم به في المنور وقال أبو بكر : يصح ، ويرجع على الوكيل بالنقص . قال في الفائدة العشرين : هذا المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله . قال ابن منجا في شرحه : هذا أصح . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والحاوي الصغير ، والفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية