فائدة :
لو
خالع وكيله بلا مال : كان الخلع لغوا مطلقا . على الصحيح من المذهب . وقيل : يصح إن صح الخلع بلا عوض ، وإلا وقع رجعيا . وأما وكيلها : فيصح خلعه بلا عوض . قوله ( وإن
عين له العوض فنقص منه : لم يصح الخلع عند
ابن حامد ) . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . وصححه في الرعايتين ، والنظم . وقدمه في الخلاصة . وجزم به في المنور وقال
أبو بكر : يصح ، ويرجع على الوكيل بالنقص . قال في الفائدة العشرين : هذا المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال
ابن منجا في شرحه : هذا أصح . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والحاوي الصغير ، والفروع .