قوله ( وإن
اختلفا في قدر العوض ، أو عينه ، أو تأجيله : فالقول قولها ، مع يمينها ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في البلغة ، وغيره .
[ ص: 423 ] ويتخرج : أن القول قول الزوج . خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا . وقيل : القول قول الزوج إن لم يجاوز مهرها . ويحتمل أن يتحالفا ، إن لم يكن بلفظ طلاق ، ويرجعا إلى المهر المسمى إن كان ، وإلا إلى مهر المثل إن لم يكن مسمى . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب .