قوله ( ومن
لم يجد إلا ما يستر عورته سترها ) إن كانت السترة لا تكفي إلا العورة فقط ، أو منكبيه فقط ، فالصحيح من المذهب : أنه يستر عورته ، ويصلي قائما . وعليه الجمهور ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يستر منكبيه ويصلي جالسا . قال
ابن تميم : وهو بعيد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : هذا محمول على سترة تتسع أن يتركها على كتفيه ويشدها من ورائه
[ ص: 463 ] فتستر دبره ، والقبل مستور بضم فخذيه عليه . فيحصل ستر الجميع . انتهى .
وهذا القول من المفردات . وأطلقهما في البلغة ، وإن كانت السترة تكفي عورته فقط ، أو تكفي منكبيه وعجزه فقط ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا أيضا : أنه يستر عورته ، ويصلي قائما ، وهو أحد القولين ، وظاهر كلامه في الوجيز ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير .
قلت : وهو الصواب ، والصحيح من المذهب أنه يستر منكبيه وعجزه ، ويصلي جالسا ، نص عليه ، وجزم به في المستوعب ، والمحرر ، والإفادات ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية الكبرى ،
وابن عبيدان وغيرهم . قوله ( فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين ) . هذا المذهب . وعليه الجمهور . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يستر منكبيه ويصلي جالسا . قوله ( فإن لم يكفهما جميعا ستر أيهما شاء ) بلا نزاع أعلمه ، والخلاف إنما هو في الأولوية . قوله ( والأولى ستر الدبر ، على ظاهر كلامه ) وهو المذهب ، صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير . قال في تجريد العناية : ستره على الأظهر ، وجزم به في الوجيز ، والهادي ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ،
وابن تميم ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، والشرح . وقيل : القبل أولى ، وهو رواية حكاها غير واحد .
قلت : والنفس تميل إلى ذلك . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي . وقيل : بالتساوي .
قال في العمدة ، والمذهب الأحمد : فإن لم يكفهما ستر أحدهما ، واقتصرا عليه . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين [ ص: 464 ] في شرحه وأطلقهن في التلخيص ، والبلغة ، وقيل : ستر أكثرهما أولى ، واختاره في الرعاية الكبرى .