صفحة جزء
فائدة :

وكذا الحكم إن قال " إن بنت مني ، ثم تزوجتك ، فأنت طالق " فبانت ، ثم تزوجها . قاله في الفروع . وقال في التعليق احتمالا : لا يقع ، كتعليقه بالملك . [ ص: 424 ]

قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن طلق واحدة ، ثم قال " إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا " إن كان هذا القول تغليظا عليها في أن لا تعود إليه : فمتى عادت إليه في العدة وبعدها ، طلقت . قوله ( وإن لم توجد الصفة حال البينونة : عادت . رواية واحدة ) هكذا قال الجمهور . وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله ، رواية : أن الصفة لا تعود مطلقا . يعني سواء وجدت حال البينونة ، أو لا . قلت : وهو الصحيح في منهاج الشافعية .

التالي السابق


الخدمات العلمية