الثانية :
إذا ترك الزوج حق الله . فالمرأة في ذلك كالزوج . فتتخلص منه بالخلع ونحوه . والمحرم : وهو طلاق الحائض ، أو في طهر أصابها فيه ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى في باب سنة الطلاق وبدعته . والواجب : وهو طلاق المولي بعد التربص . إذا أبى الفيئة ، وطلاق الحكمين إذ رأيا ذلك . قاله الأصحاب . ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الثلاثة الأول هنا . والرابع : ذكره في باب سنة الطلاق وبدعته . والخامس : ذكره في باب الإيلاء .
فائدة :
لا يجب الطلاق في غير ذلك . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجب
الطلاق إذا أمره أبوه به وقاله
أبو بكر في التنبيه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجب بشرط أن يكون أبوه عدلا .
[ ص: 431 ] وأما إذا أمرته أمه : فنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : لا يعجبني طلاقه . ومنعه
الشيخ تقي الدين رحمه الله منه . ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في بيع السرية : إن خفت على نفسك . فليس لها ذلك . وكذا نص فيما إذا منعاه من التزويج .