[ ص: 448 ] باب سنة الطلاق وبدعته :
قوله ( السنة : أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ) وهذا بلا نزاع . ولو : كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد . قال طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار رحمه الله : الإمام أحمد واحدة ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . طلاق السنة