قوله ( ومن الصبي العاقل يصح
طلاق المميز العاقل ) . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب قال في القواعد الأصولية : والأصحاب على وقوع طلاقه . وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية الجماعة . منهم
عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16207وصالح ،
وابن منصور ،
والحسن بن ثواب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ،
وإسحاق بن هانئ ،
والفضل بن زياد ،
وحرب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال
الزركشي : هذا اختيار عامة الأصحاب :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبي بكر ،
وابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه .
كالشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهم . قال في المذهب : يقع طلاق المميز في أصح الروايتين ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح منه حتى يبلغ . وجزم به
الأدمي ،
والبغدادي ، وصاحب المنور . واختاره
ابن أبي موسى ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، وإدراك الغاية . قال في العمدة : ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار . وأطلقهما في مسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والبلغة وتجريد العناية .
[ ص: 432 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح من ابن عشر سنين . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : إذا بلغ عشرا يتزوج ، ويزوج ويطلق واختاره
أبو بكر . وفي طريقة بعض الأصحاب : في طلاق مميز روايتان .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح من ابن اثنتا عشرة سنة . قال
الشارح : أكثر الروايات : تحديد من يقع طلاقه من الصبيان بكونه يعقل : وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وروى
أبو الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر إلى ثنتي عشرة . وهذا يدل على أنه لا يقع ممن له دون العشر . وهو اختيار
أبي بكر . وتقدم شيء من ذلك في أول كتاب البيع . وتقدم في أوائل الخلع في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف "
هل يصح طلاق الأب لزوجة ابنه الصغير ؟ " .