صفحة جزء
قوله ( ومن الصبي العاقل يصح طلاق المميز العاقل ) . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب قال في القواعد الأصولية : والأصحاب على وقوع طلاقه . وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية الجماعة . منهم عبد الله ، وصالح ، وابن منصور ، والحسن بن ثواب ، والأثرم ، وإسحاق بن هانئ ، والفضل بن زياد ، وحرب ، والميموني . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال الزركشي : هذا اختيار عامة الأصحاب : الخرقي ، وأبي بكر ، وابن حامد والقاضي وأصحابه . كالشريف ، وأبي الخطاب ، وابن عقيل ، وغيرهم . قال في المذهب : يقع طلاق المميز في أصح الروايتين ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وعنه : لا يصح منه حتى يبلغ . وجزم به الأدمي ، والبغدادي ، وصاحب المنور . واختاره ابن أبي موسى ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، وإدراك الغاية . قال في العمدة : ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار . وأطلقهما في مسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والبلغة وتجريد العناية . [ ص: 432 ] وعنه : يصح من ابن عشر سنين . نقل صالح : إذا بلغ عشرا يتزوج ، ويزوج ويطلق واختاره أبو بكر . وفي طريقة بعض الأصحاب : في طلاق مميز روايتان . وعنه : يصح من ابن اثنتا عشرة سنة . قال الشارح : أكثر الروايات : تحديد من يقع طلاقه من الصبيان بكونه يعقل : وهو اختيار القاضي . وروى أبو الحارث عن الإمام أحمد رحمه الله : إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر إلى ثنتي عشرة . وهذا يدل على أنه لا يقع ممن له دون العشر . وهو اختيار أبي بكر . وتقدم شيء من ذلك في أول كتاب البيع . وتقدم في أوائل الخلع في كلام المصنف " هل يصح طلاق الأب لزوجة ابنه الصغير ؟ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية