صفحة جزء
قوله ( وإن بذلت له سترة لزمه قبولها ، إذا كانت عارية ) وهو المذهب . وعليه الجمهور . وقطع به أكثرهم . وقيل : لا يلزمه .

فائدتان

إحداهما : لو وهبت له سترة لم يلزمه قبولها ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وقيل : يلزمه ، وهو ظاهر كلام أبي الخطاب . الثانية : يلزمه تحصيل السترة بقيمة المثل ، والزيادة هنا على قيمة المثل مثل الزيادة في ماء الوضوء ، على ما تقدم في باب التيمم .

التالي السابق


الخدمات العلمية