قوله ( وإن
بذلت له سترة لزمه قبولها ، إذا كانت عارية ) وهو المذهب . وعليه الجمهور . وقطع به أكثرهم . وقيل : لا يلزمه .
فائدتان
إحداهما : لو وهبت له سترة لم يلزمه قبولها ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وقيل : يلزمه ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب . الثانية : يلزمه تحصيل السترة بقيمة المثل ، والزيادة هنا على قيمة المثل مثل الزيادة في ماء الوضوء ، على ما تقدم في باب التيمم .