قوله ( ومن
زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون ، والنائم ، والمغمى عليه ، والمبرسم : لم يقع طلاقه ) . هذا صحيح . لكن لو
ذكر المغمى عليه والمجنون بعد أن أفاقا أنهما طلقا : وقع الطلاق . نص عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هذا فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية . فأما المبرسم ، ومن به نشاف : فلا يقع .
وقال في الروضة : المبرسم ، والممسوس إن عقلا الطلاق : لزمهما . قال في الفروع : ويدخل في كلامهم : من غضب حتى أغمي عليه ، أو غشي عليه قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : يدخل ذلك في كلامهم بلا ريب . وقال
الشيخ تقي الدين أيضا : إن غيره الغضب ، ولم يزل عقله : لم يقع الطلاق ; لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصد
[ ص: 433 ] صحيح . فهو كالمكره . ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله . ولا يلزمه نذر الطاعة فيه .