قوله ( وإن
زال بسبب لا يعذر فيه كالسكران : ففي صحة طلاقه روايتان ) . وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
والحلواني ، في كتاب الوجهين ، والروايتين ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والمذهب الأحمد ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والزبدة ، والحاوي الصغير ، وشرح
ابن منجا ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . إحداهما : يقع . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشيرازي وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، وإدراك الغاية ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وجزم به في الخلاصة ، والعمدة ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، والوجيز . وقدمه في الفروع ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . قال في القاعدة الثانية بعد المائة : هذا المشهور من المذهب . قال
ابن مفلح في أصوله : تعتبر أقواله وأفعاله في الأشهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وأكثر أصحابه . وقدمه . وقال
الطوفي في شرح مختصره : هذا المشهور بين الأصحاب . والرواية الثانية : لا يقع . اختاره
أبو بكر عبد العزيز في الشافي ، وزاد المسافر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . واختاره
الناظم ،
والشيخ تقي الدين ،
وناظم المفردات . وقدمه . وهو منها . وجزم به في التسهيل . قال
الزركشي : ولا يخفى أن أدلة هذه الرواية أظهر .
[ ص: 434 ]
نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : كنت أقول : يقع ، حتى تبينته . فغلب علي أنه لا يقع . ونقل
أبو طالب : الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة . والذي يأمر به : أتى باثنتين . حرمها عليه ، وأباحها لغيره . ولهذا قيل : إنها آخر الروايات . قال
الطوفي في شرح الأصول : هذا أشبه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الوقف . قال
الزركشي : وفي التحقيق لا حاجة إلى ذكر هذه الرواية ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله حيث توقف . فللأصحاب قولان وقد نص على القولين ، واستغنى عن ذكر الرواية .
قلت : ليس الأمر كذلك بل توقفه لقوة الأدلة من الجانبين . فلم يقطع فيها بشيء . وحيث قال بقول فقد ترجح عنده دليله على غيره فقطع به . قوله ( وكذلك تخرج في قتله ، وقذفه ، وسرقته ، وزناه ، وظهاره وإيلائه ) . وكذا قال في الهداية : وكذا بيعه ، وشراؤه ، وردته ، وإقراره ، ونذره ، وغيرها . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . اعلم أن في أقوال السكران وأفعاله : روايات صريحات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . إحداهن : أنه مؤاخذ بها ، فهو كالصاحي فيها . وهو المذهب . جزم به في المنور . وقدمه في الفروع . قال في القاعدة الثانية بعد المائة :
السكران يشرب الخمر عمدا ، فهو كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه ، في المشهور من المذهب ، بخلاف من سكر ببنج ، ونحوه . انتهى .
[ ص: 435 ] وتقدم كلام
ابن مفلح في أصوله . والرواية الثانية : أنه ليس بمؤاخذ بها فهو كالمجنون في أقواله وأفعاله . واختاره
الناظم وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في هذا الكتاب في إقراره في كتاب الإقرار . وكذا قدمه كثير من الأصحاب في الإقرار . على ما يأتي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : هو غير مكلف . والرواية الثالثة : أنه كالصاحي في أفعاله ، وكالمجنون في أقواله . والرواية الرابعة : أنه في الحدود كالصاحي . وفي غيرها كالمجنون . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : تلزمه الحدود ، ولا تلزمه الحقوق . وهذا اختيار
أبي بكر فيما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . نقله
الزركشي . والرواية الخامسة : أنه فيما يستقل به مثل قتله وعتقه ، وغيرهما كالصاحي . وفيما لا يستقل به كبيعه ونكاحه ، ومعاوضاته كالمجنون . حكاها
ابن حامد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وقد أومأ إليها في رواية
البرزاطي . فقال : لا أقول في طلاقه شيئا . قيل له : فبيعه وشراؤه ؟ فقال : أما بيعه وشراؤه : فغير جائز . وأطلقهن في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال
الزركشي :
قلت : ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه إسحاق بن هانئ ما يحتمل عكس الرواية الخامسة . فقال " لا أقول في
طلاق السكران وعتقه شيئا ، ولكن بيعه وشراؤه جائز " .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تصح ردته فقط . حكاها
ابن مفلح في أصوله . ويأتي الخلاف في قتله في " باب شروط القصاص " في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .