صفحة جزء
قوله ( وإن زال بسبب لا يعذر فيه كالسكران : ففي صحة طلاقه روايتان ) . وأطلقهما الخرقي ، والحلواني ، في كتاب الوجهين ، والروايتين ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والمذهب الأحمد ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والزبدة ، والحاوي الصغير ، وشرح ابن منجا ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . إحداهما : يقع . وهو المذهب . اختاره أبو بكر الخلال ، والقاضي ، والشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب ، والشيرازي وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، وإدراك الغاية ، ونهاية ابن رزين . وجزم به في الخلاصة ، والعمدة ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، والوجيز . وقدمه في الفروع ، وشرح ابن رزين . قال في القاعدة الثانية بعد المائة : هذا المشهور من المذهب . قال ابن مفلح في أصوله : تعتبر أقواله وأفعاله في الأشهر عن الإمام أحمد رحمه الله ، وأكثر أصحابه . وقدمه . وقال الطوفي في شرح مختصره : هذا المشهور بين الأصحاب . والرواية الثانية : لا يقع . اختاره أبو بكر عبد العزيز في الشافي ، وزاد المسافر ، وابن عقيل . ومال إليه المصنف ، والشارح ، وابن رزين في شرحه . واختاره الناظم ، والشيخ تقي الدين ، وناظم المفردات . وقدمه . وهو منها . وجزم به في التسهيل . قال الزركشي : ولا يخفى أن أدلة هذه الرواية أظهر . [ ص: 434 ]

نقل الميموني : كنت أقول : يقع ، حتى تبينته . فغلب علي أنه لا يقع . ونقل أبو طالب : الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة . والذي يأمر به : أتى باثنتين . حرمها عليه ، وأباحها لغيره . ولهذا قيل : إنها آخر الروايات . قال الطوفي في شرح الأصول : هذا أشبه . وعنه : الوقف . قال الزركشي : وفي التحقيق لا حاجة إلى ذكر هذه الرواية ; لأن الإمام أحمد رحمه الله حيث توقف . فللأصحاب قولان وقد نص على القولين ، واستغنى عن ذكر الرواية . قلت : ليس الأمر كذلك بل توقفه لقوة الأدلة من الجانبين . فلم يقطع فيها بشيء . وحيث قال بقول فقد ترجح عنده دليله على غيره فقطع به . قوله ( وكذلك تخرج في قتله ، وقذفه ، وسرقته ، وزناه ، وظهاره وإيلائه ) . وكذا قال في الهداية : وكذا بيعه ، وشراؤه ، وردته ، وإقراره ، ونذره ، وغيرها . قاله المصنف ، وغيره . اعلم أن في أقوال السكران وأفعاله : روايات صريحات عن الإمام أحمد رحمه الله . إحداهن : أنه مؤاخذ بها ، فهو كالصاحي فيها . وهو المذهب . جزم به في المنور . وقدمه في الفروع . قال في القاعدة الثانية بعد المائة : السكران يشرب الخمر عمدا ، فهو كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه ، في المشهور من المذهب ، بخلاف من سكر ببنج ، ونحوه . انتهى .

[ ص: 435 ] وتقدم كلام ابن مفلح في أصوله . والرواية الثانية : أنه ليس بمؤاخذ بها فهو كالمجنون في أقواله وأفعاله . واختاره الناظم وقدمه المصنف في هذا الكتاب في إقراره في كتاب الإقرار . وكذا قدمه كثير من الأصحاب في الإقرار . على ما يأتي . قال ابن عقيل : هو غير مكلف . والرواية الثالثة : أنه كالصاحي في أفعاله ، وكالمجنون في أقواله . والرواية الرابعة : أنه في الحدود كالصاحي . وفي غيرها كالمجنون . قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية الميموني : تلزمه الحدود ، ولا تلزمه الحقوق . وهذا اختيار أبي بكر فيما حكاه عنه القاضي . نقله الزركشي . والرواية الخامسة : أنه فيما يستقل به مثل قتله وعتقه ، وغيرهما كالصاحي . وفيما لا يستقل به كبيعه ونكاحه ، ومعاوضاته كالمجنون . حكاها ابن حامد . قال القاضي : وقد أومأ إليها في رواية البرزاطي . فقال : لا أقول في طلاقه شيئا . قيل له : فبيعه وشراؤه ؟ فقال : أما بيعه وشراؤه : فغير جائز . وأطلقهن في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال الزركشي : قلت : ونقل عنه إسحاق بن هانئ ما يحتمل عكس الرواية الخامسة . فقال " لا أقول في طلاق السكران وعتقه شيئا ، ولكن بيعه وشراؤه جائز " . وعنه : لا تصح ردته فقط . حكاها ابن مفلح في أصوله . ويأتي الخلاف في قتله في " باب شروط القصاص " في كلام المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية