الثالثة : محل الخلاف في السكران ، عند جمهور الأصحاب : إذا كان آثما في سكره . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . فإن قوله " فإن زال عقله بسبب لا يعذر فيه يدل عليه " .
[ ص: 437 ] فأما إن
أكره على السكر : فحكمه حكم المجنون . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال
ابن مفلح في أصوله : والمعذور بالسكر كالمغمى عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير ، في كتاب الطلاق : فأما إن أكره على شربها : احتمل أن يكون حكمه حكم المختار ، لما فيه من اللذة ، واحتمل أن لا يكون حكمه حكم المختار ، لسقوط المأثم
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه والحد . قال : وإنما يخرج هذا على الرواية التي تقول " إن الإكراه يؤثر في شربها " فأما إن قلنا : لا يؤثر الإكراه في شربها ، فحكمه حكم المختار . انتهى .