قوله ( ومن
شرب ما يزيل عقله لغير حاجة : ففي صحة طلاقه روايتان ) . اعلم أن كثيرا من الأصحاب ألحقوا بالسكران : من شرب أو أكل ما يزيل عقله لغير حاجة . كالمزيلات للعقل غير الخمر من المحرمات ، والبنج ، ونحوه فجعلوا فيه الخلاف الذي في السكران . منهم
ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، في الهداية ، وصاحب المذهب ، ومسبوك المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا ، وفي الكافي ، والمغني ،
والشارح ،
وابن منجا في شرحه ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والزبدة . ومن أطلق الخلاف في السكران أطلقه هنا ، إلا صاحب الخلاصة . فإنه جزم بالوقوع من السكران . وأطلق الخلاف هنا ، وصحح في التصحيح الوقوع فيهما . واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه كالسكران . قال : لأنه قصد إزالة العقل بسبب محرم . وقال في الواضح : إن تداوى ببنج فسكر : لم يقع .
[ ص: 438 ] وصححه في القاعدة الثانية بعد المائة . قال في الفروع : وهو ظاهر كلام جماعة . قال في الجامع الكبير : إن زال عقله بالبنج : نظرت . فإن تداوى به : فهو معذور . ويكون الحكم فيه كالمجنون . وإن تناول ما يزيل عقله لغير حاجة : كان حكمه كالسكران . والتداوي حاجة . انتهى .
قلت : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه إذا تناوله لحاجة : أنه لا يقع . وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني وغيره . واعلم أن الصحيح من المذهب : أن
تناول البنج ونحوه لغير حاجة ، إذا زال العقل به : كالمجنون ، لا يقع طلاق من تناوله . نص عليه ; لأنه لا لذة فيه . وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله بينه وبين السكران . فألحقه بالمجنون . وقدمه في النظم ، والفروع . وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ، ومال إليه . قال في المنور : لا يقع من زائل العقل إلا بمسكر محرم . وهو الظاهر من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . فإنه قال :
وطلاق الزائل العقل بلا سكر ، لا يقع . قال
الزركشي : قد يدخل ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وإن أثم بسكر ونحوه ، فروايتان . ثم ذكر حكم البنج ونحوه .